كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


عدة الحامل

27985- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال‏:‏ سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر فقال ابن عباس‏:‏ تعتد آخر الأجلين، قال أبو سلمة‏:‏ فقلت‏:‏ إذا وضعت حملها فقد حل أجلها فقال أبو هريرة‏:‏ أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت ‏(‏تعلت‏:‏ أي ارتفعت وطهرت‏.‏ ويجوز أن يكون من قولهم‏:‏ تعلى الرجل على علته إذا برأ‏:‏ أي خرجت نفاسها وسلمت‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/293‏.‏ ب‏)‏ من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال‏:‏ لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى يمضي لك أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك، فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا وضعت حملك فقد حل أجلك قال‏:‏ وحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها‏:‏ كذب أبو السنابل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27986- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27987- عن أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين ليلة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج‏.‏

‏(‏ابن النجار، عب‏)‏‏.‏

27988- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال‏:‏ إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال بسبع عشرة ليلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27989- عن عروة قال‏:‏ وضعت سبيعة بسبع ليال من يوم توفي زوجها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27990- عن عكرمة مولى ابن عباس أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس وأربعين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنكح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27991- عن علي في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال‏:‏ تعتد أربعة أشهر وعشرا‏.‏

‏(‏ش، وعبد بن حميد‏)‏‏.‏

27992- عن مغيرة قال‏:‏ قلت للشعبي‏:‏ ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول‏:‏ عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال‏:‏ بلى فصدق به، كأشد ما صدقت بشيء، كان علي يقول‏:‏ إنما قوله ‏(‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏)‏ في المطلقة‏.‏

‏(‏ابن المنذر‏)‏‏.‏

عدة الوفاة

27993- عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها، وضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال‏:‏ احملوها إلى بيتها وهي تطلق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27994- عن محمد بن عبد الرحمن أن عمر وزيد بن ثابت استفتيا في امرأة توفي عنها زوجها وبها حاجة شديدة، فرخصا لها أن تأتي أهلها فتصيب من طعام ثم ترجع إلى بيتها في بقية من ضوء النهار‏.‏

‏(‏ابن حوصا في مسند الأوزاعي، عب‏)‏‏.‏

27995- عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت‏:‏ إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر‏:‏ أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبي بن كعب فقال لها‏:‏ من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال‏:‏ اذهبي إلى عمر وقولي‏:‏ إن أبي بن كعب يقول‏:‏ قد حللت؛ فإن التمسني فأنا هنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال‏:‏ ادعيه فجاءته فانصرف معها إليه فقال له عمر‏:‏ ما تقول هذه فقال أبي‏:‏ أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يذكر‏:‏ ‏(‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏)‏ فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ نعم، فقال عمر للمرأة‏:‏ أسمع ما تسمعين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27996- عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27997- عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27998- عن عمر قال‏:‏ وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، ش، ق‏)‏‏.‏

27999- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج‏.‏

‏(‏مالك، عب، ق‏)‏‏.‏

28000- عن علي قال‏:‏ أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت‏.‏

‏(‏قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان‏)‏‏.‏

28001- عن جابر قال‏:‏ تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28002- عن عبيد الله بن عبد الله قال‏:‏ أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال‏:‏ لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ قد حللت حين وضعت حملك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28003- عن ابن عباس قال‏:‏ المتوفى عنها لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28004- عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج له حتى إذا كان بطريق القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه قالت‏:‏ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت، وأمرها أن تعيد عليه حديثها ففعلت فأمرها أن تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله، وفي لفظ‏:‏ فقال‏:‏ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا، قال‏:‏ فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك فقال‏:‏ افعلي ثم قال لمن حوله‏:‏ هل مضى من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صاحبي في مثل هذا شيء‏؟‏ قالت فريعة‏:‏ فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فانتهى إلى قولي وأمر المرأة أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28005- عن أم سلمة قالت‏:‏ المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28006- عن أم سلمة قالت‏:‏ جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها‏؟‏ قال‏:‏ لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول‏:‏ لا ثم قال‏:‏ إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28007- عن ابن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها‏؟‏ فقالوا‏:‏ إنها تعودته إنها تشتكي عينها‏؟‏ فقالت‏:‏ لا وإن فقئت عيناها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28008- عن أم عطية قالت‏:‏ أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب، وأمرنا أن لا نحد على ميت فوق ثلاثة إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى طهرها الكست ‏(‏الكست‏:‏ هو القسط الهندي‏:‏ عقار معروف‏.‏انتهى‏.‏النهاية 4/172‏.‏ ب‏)‏ والأظفار‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28009- عن عطاء قال‏:‏ نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة‏.‏

‏(‏عد، عب‏)‏‏.‏

28010- عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال‏:‏ قال مجاهد‏:‏ استشهد رجال يوم أحد فآم ‏(‏فآم‏:‏ ومنه الحديث ‏(‏امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال‏)‏ أي صارت أيما لا زوج لها‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/85‏.‏ ب‏)‏ نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن‏:‏ إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28011- ‏{‏مسند علي رضي الله عنه‏}‏ عن الشعبي أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

28012- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الشعبي قال‏:‏ نقل علي أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال لأنها كانت في دار الإمارة‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في جامعه، ق‏)‏‏.‏

28013- عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق قال‏:‏ قال عبد الله‏:‏ والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا‏.‏

28014- وعن مسلم أبي الضحى قال‏:‏ كان علي يقول‏:‏ آخر الأجلين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28015- عن الشعبي في المتوفى عنها قال‏:‏ كان علي ينقلهن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28016- عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان‏:‏ النفقة من جمع المال للحامل المتوفى عنها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28017- عن ابن عمر مثله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

عدة المفقود

28018- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، عب، ش وأبو عبيدة، ق‏)‏‏.‏

28019- عن أبي مليح بن أسامة قال‏:‏ حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا‏؟‏ فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت‏:‏ فركبا زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا ‏(‏محصورا‏:‏ الاحصار‏:‏ المنع والحبس‏.‏ يقال‏:‏ أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور انتهى‏.‏ النهاية 1/395‏.‏ ب‏)‏، فسألاه وذكرا له أمرهما فقال‏:‏ يخير الأول بين امرأته وبين صداقها فلم يلبث عثمان أن قتل، فأتيا عليا فسألاه وأخبراه بقضاء عثمان فقال‏:‏ ما أرى لها إلا ما قال عثمان‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

28020- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر في امرأة المفقود قال‏:‏ إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصدأق‏؟‏‏؟‏ كانت على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم رجع إلى زوجها الأول، وكان لها على زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال الزهري‏:‏ وقضى بذلك عثمان بعد عمر‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28021- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال‏:‏ قضى عمر في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28022- عن مسروق قال‏:‏ لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

28023- عن ابن شهاب أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أن ميراثه يقسم من يوم تمضي الأربع سنين على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28024- عن عمرو بن دينار أن عمر أمر ولي المغيب عنها أن يطلقها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28025- عن عبد الكريم قال عمر‏:‏ إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت، فميراثها قال‏:‏ يقول ما قال عمرو‏:‏ يستحلف بالله إن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28026- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال‏:‏ فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم يسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل‏:‏ إن امرأتك‏؟‏‏؟‏ قد تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ أعدني على من غصبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك، وقال‏:‏ من هذا‏؟‏ قال‏:‏ أنت يا أمير المؤمنين قال‏:‏ وكيف‏؟‏ قال‏:‏ ذهبت بي الجن فكنت آتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي زعموا أنك أمرتها بذلك، قال عمر‏:‏ إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها، قال‏:‏ بل زوجني غيرها فجعل عمر يسأل عن الجن وهو يخبره‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28027- عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال‏:‏ دخلت الشعب، فاستهوتني الجن فمكثت امرأتي أربع سنين، ثم أتت عمر، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه وطلق، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا قال‏:‏ ثم جئت بعد ما تزوجت، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28028- عن ابن المسيب عن عمر قال‏:‏ تتربص امرأة المفقود أربع سنين‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

28029- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قوم يشهد العشاء فاستطير ‏(‏فاستطير‏:‏ أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته، أو اغتاله أحد‏.‏ والاستطارة والتطاير‏:‏ التفرق والذهاب‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/152‏.‏ ب‏)‏، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها، فأمرها أن تتربص أربعة حجج، ثم أتته بعد القضاء بها، وأمرت فتزوجت، ثم قدم زوجها فصاح بعمر فقال‏:‏ امرأتي لا طلقت ولا مت، قال‏:‏ من ذا‏؟‏ قال الرجل الذي كان أمره كذا وكذا فخيره بين امرأته وبين المهر، وسأله فقال‏:‏ ذهب به حي من الجن كفار فكنت فيهم قال‏:‏ فما كان طعامك فيهم‏؟‏ قال‏:‏ ما لم يذكر اسم الله عليه الفول ‏(‏الفول‏:‏ هو الباقلاء‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/481‏.‏ ب‏)‏ حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا‏:‏ ما دينك‏؟‏ قلت الإسلام قالوا‏:‏ أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت رددناك إلى قومك قلت‏:‏ ردوني إلى قومي، فبعثوا معي نفرا منهم، أما الليل فيحدثوني وأحدثهم، وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى وردت عليكم، قال ابن جرير‏:‏ وأما أبو فرعة فسمعته يقول‏:‏ إن عمر سأله أين كنت‏؟‏ فقال‏:‏ ذهب بي جن كفار، فلم يزالوا يدورن بي في الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون، فأخذوني فردوني، قال‏:‏ ماذا يشاركونا فيه من طعامنا‏؟‏ قال‏:‏ فيما لم يذكر اسم الله عليه منها وفيما سقط، قال عمر‏:‏ إن استطعت لا يسقط مني شيء‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

28030- عن الحكم بن عتبة أن عليا قال في امرأة المفقود وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق، قال ابن جريج‏:‏ بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

عدة الأمة

28031- عن عمر قال‏:‏ عدة الأمة إذا لم تحض شهران كعدتها إن حاضت حيضتين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28032- عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عمر بن الخطاب يقول‏:‏ لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل‏:‏ فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ص، ق‏)‏‏.‏

28033- عن علي قال‏:‏ عدة السرية ثلاث حيض‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

الاستبراء

28034- عن الحسن قال‏:‏ لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء تمام الولد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

28035- عن أبي سعيد الجهني عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن حثامة بعد أخيه ولها منه غلام فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب، فاعتزل الصعب امرأته فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر‏:‏ ما حملك على اعتزالك امرأتك مذ توفي ابنها‏؟‏ قال‏:‏ كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال له عمر‏:‏ أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له، ثم كتب بذلك إلى الأجناد‏:‏ من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها‏.‏

‏(‏ابن السني في كتاب الآخرة، ش‏)‏‏.‏

28036- عن عمر قال‏:‏ من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

28037- عن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحامل حتى تستبرأ بحيضة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

28038- عن أبي سعيد قال‏:‏ أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال‏:‏ استبرؤهن بحيضة‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

28039- عن ابن عمر في الأمة تباع أو تعتق‏؟‏ قال‏:‏ تستبرأ بحيضة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28040- عن ابن عمر قال‏:‏ إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها‏.‏

‏(‏عب وسنده صحيح‏)‏‏.‏

28041- عن الحسو قال‏:‏ كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها‏.‏

‏(‏عب، ه‏)‏‏.‏

28042- عن طاوس قال‏:‏ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه‏:‏ لا يقعن رجل على حامل حتى تضع، ولا حابل حتى تحيض‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28043- عن الشعبي قال‏:‏ أصاب المسلمون يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28044- عن أبي قلابة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه، قال‏:‏ ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28045- عن أنس استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

التحليل

28046- عن عمر قال‏:‏ أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها‏.‏

‏(‏مالك ‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ر/‏.‏ ص‏)‏، عب، ش، ق‏)‏‏.‏

28047- عن علي قال‏:‏ هي عنده على ما بقي من طلاقها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28048- عن ابن المسيب قال‏:‏ قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، عب، ق‏)‏‏.‏

28049- عن عثمان أن رجلا قال له‏:‏ إن جارا لي طلق امرأته في غضبه، ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول‏؟‏ فقال له عثمان‏:‏ لا ننكحها إلا نكاح رغبة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28050- عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما فقال‏:‏ لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28051- عن ابن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت‏:‏ هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها‏؟‏ فقال‏:‏ نعم فكان ذلك، فقالت له امرأته‏:‏ إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك‏:‏ فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى، وذهب إلى عمر، فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت‏:‏ كلموه فأنتم جئتم فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر فقال‏:‏ الزم امرأتك فإن رابوك بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول‏:‏ الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

28052- عن ابن سيرين أن رجلا طلق امرأته وأمر رجلا يقال له‏:‏ ذو الخرقتين أن يتزوجها ليحلها له، فمكث ثلاثا لا يخرج، ثم خرج وعليه ثوب، فقال له الرجل‏:‏ أين ما قاولتك عليه‏؟‏ فأبى أن يطلقها فأتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال‏:‏ الله رزق ذا الخرقتين وأمضى نكاحه‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

28053- عن أنس قال‏:‏ قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال‏:‏ هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

28054- عن عمر قال‏:‏ لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما‏.‏

‏(‏ش وابن جرير‏)‏‏.‏

28055- عن علي قال‏:‏ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال‏:‏ تتخذون دين الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏قط وابن النجار‏)‏‏.‏

28056- عن أبي صالح عن علي في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له‏:‏ أيأتيها فأبى‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

28057- عن علي قال‏:‏ من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏ابن شاهين في السنة‏)‏‏.‏

28058- عن الحسن بن علي قال‏:‏ سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول‏:‏ أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏طب، ق‏)‏‏.‏

28059- عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28060- عن علي قال‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏عد، ق‏)‏‏.‏

28061- عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏مالك، عب‏)‏‏.‏

28062- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

28063- عن ابن عباس قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

28064- عن عائشة قالت‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول‏؟‏ قال‏:‏ لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

28065- عن ابن عمر قال‏:‏ لعن الله المحلل والمحلل له‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

28066- عن عقبة بن عامر قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال‏:‏ هن بمنزلة التيس المستعار‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

28067- ‏{‏مسند علي رضي الله عنه‏}‏ عن أبي صالح الكواص‏:‏ المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل‏:‏ لا تحل له‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

28068- عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏